السيد محمد الحسيني الشيرازي

184

إيصال الطالب إلى المكاسب

وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا ، أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك . ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل ، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها ، كالدبس يطعم النحل ونحوه . انتهى . ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع