السيد محمد الحسيني الشيرازي
184
إيصال الطالب إلى المكاسب
وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا ، أو يطلى بها الأجرب ونحو ذلك . ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل ، فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات النجسة التي ينتفع بها ، كالدبس يطعم النحل ونحوه . انتهى . ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع