السيد محمد الحسيني الشيرازي

177

إيصال الطالب إلى المكاسب

يشمل الاحكام كلها ، والأول لا يشمل الا الحكم الواقع مورد الخلاف ، لأنه الظاهر من قوله : « دليلنا اجماع الفرقة » . فافهم واغتنم . واما اجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة « تحريم بيع النجاسات و « استثناء الكلب المعلم » و « الزيت المتنجس » . لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع . نعم هو قائل بذلك . وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة

--> ( 1 ) هو المرحوم الشيخ ميرزا محمد تقي رحمه اللّه .