السيد محمد الحسيني الشيرازي
150
إيصال الطالب إلى المكاسب
وثانيهما : ان يكون بايجاد شرط آخر غير الداعي ، كبيع العنب من يعلم أنه يجعله خمرا ، وسيأتي الكلام فيه . « الرابع » - ان يكون من قبيل عدم المانع . وهذا يكون - تارة - مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل ، كسكوت الشخص عن المنع من المنكر ولا اشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر . و - أخرى - مع عدم الحرمة الفعلية بالنسبة إلى الفاعل ، كسكوت العالم عن اعلام الجاهل - كما فيما نحن فيه -