السيد محمد الحسيني الشيرازي

128

إيصال الطالب إلى المكاسب

عبارة المبسوط . وزاد انه لا يجوز بيعه الا لذلك . وظاهره كفاية القصد . وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله : جاز بيعه للاستصباح ، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما . « نعم » ذكر المحقق الثاني ما حاصله : ان التعليل راجع إلى الجواز يعني يجوز - لأجل تحقق فائدة الاستصباح - بيعه . وكيف كان فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح .