السيد محمد الحسيني الشيرازي
119
إيصال الطالب إلى المكاسب
وبالجملة فلو لم يكن الا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى . ولم اعثر على من تعرض للمسألة صريحا ، عدا جماعة من المعاصرين . نعم قال المحقق الثاني - في حاشية الارشاد في ذيل قول المصنف « ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبولها التطهير » بعد الاستشكال بلزوم عدم جواز بيع الاصباغ المتنجسة بعدم قبولها التطهير ، ودفع ذلك بقبولها له بعد الجفاف - قال : ولو تنجس العصير ونحوه فهل