السيد محمد الروحاني

97

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

بالاستصحاب ، لأنّه دليل شرعيّ والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبيّ ويقينه . وبعبارة أخرى ، ليس نائبا عنه ( 623 ) . [ الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ] الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتّى يكون على

--> ( 1 ) - الحكيم ، السيّد محسن : مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 : ص 356 ، ط الثالثة .