السيد محمد الروحاني

95

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ . نعم ، لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّا . وكذا الحال في غير الزكاة ، كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ ، حيث إنّه محلّ الخلاف ، وكذا في سائر التصرّفات في ماله ، والمسألة محلّ إشكال ، مع أنّها سيّالة . [ الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، ] الثانية : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب ( 621 ) ؛ إلّا إذا كان الشكّ