السيد محمد الروحاني
90
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولم يعيّن هذا المقدار أيضا ، فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة ، فانّه لا يجزي ( 615 ) . [ مسألة 7 : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا ] [ مسألة 7 ] : لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا ، فإن كان ما أعطاه باقيا ، له أن يستردّه ( 616 ) ، وإن كان تالفا استردّ عوضه ، إذا كان القائض عالما بالحال ، وإلّا فلا .