السيد محمد الروحاني

87

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

بزمان ، بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع ضمانه ( 608 ) ، كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .