السيد محمد الروحاني
87
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
بزمان ، بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع ضمانه ( 608 ) ، كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .
السيد محمد الروحاني
87
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
بزمان ، بشرط بقاء العين في يده ، أو تلفها مع ضمانه ( 608 ) ، كغيرها من الديون ، وأمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة .