السيد محمد الروحاني

79

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 8 : لو استغنى الفقير - الّذي أقرضه بالقصد المذكور - بعين هذا المال ، ثمّ حال الحول ] [ مسألة 8 ] : لو استغنى الفقير - الّذي أقرضه بالقصد المذكور - بعين هذا المال ، ثمّ حال الحول ، يجوز ( 598 ) الاحتساب عليه ، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا . وأمّا لو استغنى بنماء هذا المال ( 599 ) ، أو بارتفاع قيمته ، إذا كان قيميّا ، وقلنا : أنّ المدار قيمة يوم القرض لا يوم الأداء ، لم يجز الاحتساب عليه ( 600 ) .