السيد محمد الروحاني

69

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 3 : لو أتلف الزكاة المعزولة - أو جميع النصاب - متلف ] [ مسألة 3 ] : لو أتلف الزكاة المعزولة - أو جميع النصاب - متلف ، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان ، يكون الضمان على المتلف فقط ، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك ، فكلّ من المالك والأجنبيّ ضامن ( 587 ) ، وللفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ( 588 ) ، وإن رجع على المالك ، رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ، ثم الرجوع على المتلف . [ مسألة 4 : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ] [ مسألة 4 ] : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ، على الأصحّ ( 589 ) .

--> ( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 461 ، ط النجف الأشرف .