السيد محمد الروحاني

66

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 1 : الظاهر أنّ المناط في الضّمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفيّ ] [ مسألة 1 ] : الظاهر أنّ المناط في الضّمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفيّ ( 584 ) ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين ، بل أزيد ، فتلفت من غير تفريط فلا ضمان ، وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه ، مع عدم كونه حاضرا عنده ،