السيد محمد الروحاني
60
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
وكذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة ( 579 ) حينئذ أيضا ، كما أنّه لا بأس بابقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث ( 580 ) وشبهه من المملّكات القهريّة .
--> ( 1 ) - الحكيم ، السيّد محسن : مستمسك العروة الوثقى ، ج 9 : ص 335 ، ط الثالثة .