السيد محمد الروحاني
52
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ الثامنة عشرة : قد عرفت سابقا أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ] الثامنة عشرة : قد عرفت سابقا ( 570 ) أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى دفعة ، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه ، وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصا في المحترف الّذي