السيد محمد الروحاني
34
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
الوارث مستحقّا جاز احتسابه عليه ( 549 ) ، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره . [ التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ] التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ( 550 ) ، خصوصا مع المرجّحات ، وإن كانوا مطالبين .
--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 14 : المستحقين للزكاة ، ح 5 .