السيد محمد الروحاني

337

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 6 : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه ] [ مسألة 6 ] : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال ( 852 ) . [ مسألة 7 ] : لا يكفي ادّعاء الفقر ، إلّا مع سبقه ( 853 ) ،