السيد محمد الروحاني

324

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 6 : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ] [ مسألة 6 ] : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك ( 823 ) .