السيد محمد الروحاني

318

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ويجوز عزل أقل من مقدارها ( 813 ) أيضا ، فيلحقه الحكم ، وتبقى البقية غير معزولة على حكمها . وفي جواز عزلها في الأزيد ، بحيث يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة وجه ، لكن لا يخلو عن إشكال ( 814 ) .