السيد محمد الروحاني

316

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 1 : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ] [ مسألة 1 ] : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ( 807 ) ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ( 808 ) . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها ( 809 ) .