السيد محمد الروحاني

282

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

الشعير ، أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع من نفسه - أو عن بعضهم - من أحد الأجناس ، وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس . [ مسألة 7 : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس ] [ مسألة 7 ] : الواجب في القدر الصاع عن كل رأس ( 800 ) ، من جميع الأجناس .

--> ( 1 ) - قال العلامة رحمه اللّه في « المختلف » : « قال المفيد : الواجب صاع صاع عن كلّ رأس ، من جميع الأجناس ، ولم يفصّل . وكذا قال ابن الجنيد ، والسيد المرتضى في « الجمل » و « الانتصار » و « المسائل المصريّة » ، وسلّار ، وابن البرّاج ، وأبو الصّلاح ، وابن زهرة ، وهو قول الشيخ في « الخلاف » . . . » ( مختلف الشيعة : ج 3 ، ص 287 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ) . ولاحظ « المقنعة » ( ص 250 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ) ؛ « جمل العلم والعمل » ( المجموعة الثالثة من رسائل الشريف المرتضى ، ص 80 ، ط قم ) ؛ « الانتصار » ( ص 88 ، ط النجف الأشرف ) ؛ « المراسم » ( ص 135 ، تحقيق محمود البستاني ) ؛ « المهذّب » ( ج 1 : ص 176 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ) ؛ « الغينة » ( ضمن : الجوامع الفقهية ، ص 506 ، ط إيران الحجرية ) ؛ « الخلاف » ( ج 2 : ص 148 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ) . ( 2 ) - العاملي ، السيد محمد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 339 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ الفيض الكاشاني ، محمد محسن : مفاتيح الشرائع ، ج 1 : ص 218 ، ط مجمع الذخائر الاسلامية ، قم ؛ الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 216 ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ؛ النراقي ، أحمد : مستند الشيعة ، ج 9 : ص 416 ، مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 522 ، النجف الأشرف .