السيد محمد الروحاني
28
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ] السادسة : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص ( 541 ) . وإن كان من غير الجنس الّذي تعلّقت به ( 542 ) من غير فرق بين وجود المستحقّ وعدمه ، على الأصحّ ( 543 ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية ، وحينئذ فتكون في يده أمانة ( 544 )