السيد محمد الروحاني

26

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ، ] الرابعة : الإجهار بدفع الزكاة أفضل ( 538 ) من الإسرار به ، بخلاف الصدقات المندوبة ؛ فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّا . [ الخامسة : إذا قال المالك : « أخرجت زكاة مالي » ، أو « لم يتعلّق بمالي شيء » ، قبل قوله ، بلا بيّنة ولا يمين ] الخامسة : إذا قال المالك : « أخرجت زكاة مالي » ، أو « لم يتعلّق بمالي شيء » ، قبل قوله ، بلا بيّنة ولا يمين ، ما لم يعلم كذبه ( 539 ) ،

--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 54 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) - البقرة ، 2 : 271 . ( 3 ) - المصدر ، ح 2 . ( 4 ) - المصدر ، ح 3 ، 5 ، 8 ، 9 ، 10 . ( 5 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 154 ، ط النجف الأشرف .