السيد محمد الروحاني
252
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ مسألة 15 : لو ملك شخصا مالا - هبة ، أو صلحا ، أو هدية - وهو أنفقه على نفسه ] [ مسألة 15 ] : لو ملك شخصا مالا - هبة ، أو صلحا ، أو هدية - وهو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ( 772 ) ، لأنه لا يصير عيالا له بمجرد ذلك . نعم ، لو كان من عياله عرفا ووهبه - مثلا - لينفقه على نفسه ، فالظاهر الوجوب ( 773 ) .