السيد محمد الروحاني
244
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
معا ، فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين ( 760 ) ، إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ( 761 ) . نعم ، الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا ( 762 ) ، وربما يقال : بالسقوط عنهما ( 763 ) ، وقد يقال : بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا .
--> ( 1 ) - هكذا افاده - دام ظله - ولعله مبنيّ على أن كون الشخص في عيال اثنين مما يتنافى ووجوب نفقته على كل واحد منهما . ويمكن أن يكون الوجه في عدم جريان الاحتياط في المقام هو ما قيل ، من اختصاصه بصورة عدم عيلولة الموسر ، أحدهما كان أو كلاهما ، وهو خلاف فرض العيلولة منهما معا في المسألة . واللّه العالم .