السيد محمد الروحاني
236
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ مسألة 8 : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده - وفي منزله أو منزل آخر ] [ مسألة 8 ] : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده - وفي منزله أو منزل آخر - أو غائبا ( 749 ) عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر ، لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم . نعم ، لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ( 750 ) سواء كان الغير موسرا ومؤدّيا أو لا . وإن كان الأحوط ( 751 ) في الزوجة والمملوك اخراجه عنهما ، مع فقر العائل ، أو عدم أدائه .