السيد محمد الروحاني

227

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ مسألة 3 : تجب الفطرة عن الزوجة ] [ مسألة 3 ] : تجب الفطرة عن الزوجة ، سواء كانت دائمة أو متعة ، مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو متعة ، مع العيلولة لهما ، من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا ؛ لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأما مع عدم العيلولة ، فالأقوى ( 738 ) عدم الوجوب عليه ، وان كانوا من واجبي النفقة عليه ، وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصا ( 739 ) مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية ، ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج - أيضا - ، وأمّا إن عالها ، أو عال المملوك ، غير الزوج والمولى ، فالفطرة عليه مع غناه ( 740 ) .