السيد محمد الروحاني

187

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة ، وإن كان له عليه دين ، بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة ، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد - على مئونة يومه وليلته - صاع ( 714 ) .

--> ( 1 ) - ذكرنا مصادر الحديث في ج 2 : ص 215 .