السيد محمد الروحاني

178

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة ( 712 ) ، مع حصول الشرائط . [ الرابع : الغنى ] الرابع : الغنى ( 713 ) ، وهو أن يملك قوت سنة ، له ولعياله ، زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته ، فعلا أو قوة ، بأن يكون له كسب يفي بذلك . فلا تجب على الفقير ، وهو من لا يملك ذلك .

--> ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : زكاة الفطرة ، ح 13 . ( 2 ) - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : رسالة زكاة الفطرة ، ج 10 : ص 402 ، ط لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم ، قم .