السيد محمد الروحاني

170

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

ولا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما ( 707 ) ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا ( 708 ) .