السيد محمد الروحاني
161
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب ، بلا إشكال . وكذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده ، إذا حدث التمكّن بعد ذلك . وإنّما الإشكال والخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب ، والأظهر عدم اعتباره ( 700 ) ، فلو غصب زرعه غاصب ، وبقي مغصوبا إلى وقت التعلّق ، ثمّ رجع إليه بعد ذلك ، وجبت زكاته .