السيد محمد الروحاني

156

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

وإن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم ( 691 ) ، وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء ، فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ( 692 ) .