السيد محمد الروحاني
151
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها ( 686 ) . [ الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه ] الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه ( 687 ) ، وكذا في الفطرة ، ومن منع من ذلك - كالمجلسي رحمه اللّه في « زاد المعاد « 1 » » في باب زكاة الفطرة - لعلّ نظره إلى جهة حرمة السؤال ، واشتراط العدالة في الفقير ، وإلّا فلا دليل عليه بالخصوص ، بل قال المحقّق القمي قدّس سرّه « 2 » : لم أر من استثناه - فيما رأيته من كلمات العلماء - سوى المجلسي في « زاد المعاد » ، قال : « ولعلّه سهو منه ، وكأنّه كان يريد الاحتياط منها ، وذكره بعنوان الفتوى » .
--> ( 1 ) - المجلسي ، محمّد باقر : زاد المعاد ، ص 227 ، ط المكتبة الإسلاميّة ، طهران ، سنة 1378 ق . ( 2 ) - المحقّق القمي ، ميرزا أبو القاسم : جامع الشتات ، ج 1 : ص 37 ، ط أولى ، إيران الحجريّة .