السيد محمد الروحاني

133

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

أحوال ، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة . [ التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ] التاسعة عشرة : إذا نذر أن لا يتصرّف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف ، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم ، ففي منعه من وجوب الزكاة ، وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الّذي هو موضوع الحكم