السيد محمد الروحاني
128
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ السادسة عشرة : لا يجوز للفقير ، ولا للحاكم الشرعي ، أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه ] السادسة عشرة : لا يجوز للفقير ، ولا للحاكم الشرعي ( 657 ) ، أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه ، المسمى بالفارسيّة ب « دست گردان » ، أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته ، أو نحو ذلك ، فإنّ كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء .