السيد محمد الروحاني
124
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
[ الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة ويصرفه في بعض مصارفها ] الخامسة عشرة : يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة ويصرفه في بعض مصارفها ( 655 ) ؛ كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال ولم يكن عنده ما يصرف فيه ، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته ورفع اضطراره إلّا