السيد محمد الروحاني

121

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا ] الثالثة عشرة : لا يجب الترتيب ( 652 ) في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة ، جاز تقديم الحاضرة بالنيّة ، ولو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع .