السيد محمد الروحاني

111

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

[ السابعة : إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب ، أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ] السابعة : إذا علم إجمالا أنّ حنطته بلغت النصاب ، أو شعيره ولم يتمكّن من التعيين ، فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ، إلّا إذا أخرج بالقيمة ، فإنّه يكفيه إخراج قيمة أقلّهما قيمة ، على إشكال ( 641 ) ، لأنّ الواجب - أوّلا - هو العين ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ،