السيد محمد الروحاني
104
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
إلّا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت ، فإنّ الأحوط - حينئذ - الإخراج ، على الإشكال المتقدّم ( 632 ) . وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب ، أو نصيب بعضهم ، فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي ( 633 ) بالتعلّق به ، إمّا بتكليف الميّت به في حياته ، أو بتكليفه - هو - بعد موت مورّثه ، بشرط أن يكون بالغا ، عاقلا ، وإلّا فلا يجب عليه ، لعدم العلم الاجمالي بالتعلّق حينئذ . [ الخامسة : إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة ، وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، ] الخامسة : إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفا بإخراج الزكاة ، وشكّ في أنّه أدّاها أم لا ، ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه ، أو عدم وجوبه للشك في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث ، واستصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع في تكليف