السيد محمد الروحاني
102
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )
إلّا إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه ( 628 ) ، على إشكال في وجوبه ( 629 ) . [ الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة ] الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من