قدرت الله وجداني فخر

65

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

( و ) كذا ( 1 ) يثبت الحدّ بالقتل ( للذمّيّ ( 2 ) إذا زنى بمسلمة ) مطاوعة ( 3 ) أو مكرهة ( 4 ) عاقدا ( 5 ) عليها أم لا . نعم ، لو اعتقده ( 6 ) حلالا بذلك ( 7 ) لجهله ( 8 ) بحكم الإسلام احتمل قبول ( 9 ) عذره ، لأنّ ( 10 ) الحدّ يدرأ بالشبهة ، وعدمه ( 11 ) ، للعموم ( 12 ) ، و