قدرت الله وجداني فخر

56

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

وحيث ( 1 ) يحدّ الشاهد أوّلا قبل حضور أصحابه إمّا مطلقا ( 2 ) أو مع التراخي ( 3 ) ( فإن جاء الآخرون ) بعد ذلك ( 4 ) ( وشهدوا حدّوا ( 5 ) أيضا ( 6 ) ) ، لفقد شرط القبول ( 7 ) في المتأخّر كالسابق ( 8 ) . ( ولا يقدح تقادم ( 9 ) الزناء ) المشهود به ( في صحّة الشهادة ) ، للأصل ( 10 ) . وما روي ( 11 ) في بعض الأخبار من أنّه متى زاد عن ستّة أشهر لا يسمع