قدرت الله وجداني فخر
44
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
- ( أو نسبته ( 1 ) ) المرأة المقرّة ( 2 ) به ( إلى رجل ) معيّن - بأن تقول : زنيت بفلان - ( وجب ) على المقرّ ( حدّ ( 3 ) القذف ) لمن نسبه إليه ( بأوّل مرّة ( 4 ) ) ، لأنّه ( 5 ) قذف صريح ، وإيجابه ( 6 ) الحدّ لا يتوقّف على تعدّده . ( ولا يجب ) على المقرّ ( حدّ الزناء ) الذي أقرّ به ( 7 ) ( إلّا بأربع مرّات ) ، كما لو لم ينسبه إلى معيّن ( 8 ) ، وهذا ( 9 ) موضع وفاق ، وإنّما الخلاف في الأوّل ( 10 ) . ووجه ثبوته ( 11 ) ما ذكر ( 12 ) ،