قدرت الله وجداني فخر
37
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ضرب حتّى ارتفع قصده . ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك ( 1 ) عدم اشتراط تعدّد مجالس الإقرار بحسب تعدّده ( 2 ) ، وهو ( 3 ) أصحّ القولين ، للأصل ( 4 ) وقول ( 5 ) الصادق عليه السّلام في خبر جميل : « ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات » ( 6 ) من غير شرط التعدّد ( 7 ) ، فلو اشترط لزم تأخّر البيان ( 8 ) .