قدرت الله وجداني فخر

27

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

فإنّ ذلك ( 1 ) لا ينافي كونه ( 2 ) زناء يوجب الحدّ ( 3 ) كالسابق . الرابع ( 4 ) : إيلاج قدر الحشفة أعمّ من كونه من الذكر وغيره ( 5 ) ، لتحقّق المقدار فيهما ، والمقصود هو الأوّل ( 6 ) ، فلا بدّ من ذكر ما يدلّ عليه ( 7 ) بأن يقول : قدر الحشفة من الذكر ، ونحوه ( 8 ) إلّا أن يدّعى أنّ المتبادر هو ذلك ( 9 ) ، وهو ( 10 ) محلّ نظر ( 11 ) .