قدرت الله وجداني فخر
242
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
للأصل ( 1 ) ، ولأنّ ( 2 ) تقدير التعزير إلى ما يراه الحاكم . [ يعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما ] ( ويعزّر كلّ من ترك واجبا ( 3 ) أو فعل محرّما ( 4 ) ) قبل أن يتوب ( بما يراه الحاكم ، ففي الحرّ لا يبلغ حدّه ( 5 ) ) أي مطلق حدّه ، فلا يبلغ أقلّه ، وهو ( 6 ) خمسة وسبعون . نعم ، لو كان المحرّم من جنس ما يوجب حدّا مخصوصا كمقدّمات الزناء فالمعتبر فيه ( 7 ) حدّ الزناء ، وكالقذف بما لا يوجب الحدّ ، فالمعتبر فيه حدّ القذف ( 8 ) . ( وفي ) تعزير ( العبد لا يبلغ حدّه ( 9 ) ) ، كما ذكرناه .