قدرت الله وجداني فخر
236
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
وهو ( 1 ) شاذّ . [ يقتل القاذف في الرابعة ] ( ويقتل ) القاذف ( في الرابعة ( 2 ) لو تكرّر الحدّ ثلاثا ) على المشهور ( 3 ) ، خلافا لابن إدريس ، حيث حكم بقتله في الثالثة ( 4 ) كغيره ( 5 ) من أصحاب الكبائر ، وقد تقدّم الكلام فيه ( 6 ) . ولا فرق بين اتّحاد المقذوف وتعدّده هنا . ( ولو تكرّر القذف ) لواحد ( قبل الحدّ فواحد ( 7 ) ) . ولو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ ( 8 )