قدرت الله وجداني فخر

223

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

دون المواجه ( 1 ) . ( فلو ماتت ( 2 ) ) أو كانت ميّتة ( 3 ) ( وورثها ( 4 ) الكافر فلا حدّ ( 5 ) ) ، لأنّ المسلم لا يحدّ للكافر بالأصالة ( 6 ) ، فكذا بالإرث . ويتصوّر ( 7 ) إرث الكافر للمسلم على تقدير موت المسلم مرتدّا عند الصدوق وبعض الأصحاب ، أمّا عند المصنّف فغير واضح ( 8 ) ، وقد فرض ( 9 ) المسألة كذلك ( 10 ) في القواعد ، .