قدرت الله وجداني فخر
138
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
على حدّ ما يعتبر في غيره ( 1 ) . ولا يتعدّى إلى غيرها ( 2 ) وإن كان رحما أو محرما ، اقتصارا فيما خالف الأصل ( 3 ) على محلّ الوفاق ( 4 ) . وهذا الحكم ( 5 ) بحسب الواقع كما ذكر ، ( ولكن ) في الظاهر ( يجب ) عليه ( 6 ) ( القود ( 7 ) ) مع إقراره ( 8 ) بقتله أو قيام البيّنة به ( 9 ) ( إلّا مع ) إقامته ( 10 ) ( البيّنة ) على دعواه ( أو التصديق ) من وليّ المقتول ( 11 ) ، . . .