قدرت الله وجداني فخر

133

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

نعم ، لو شهدن ( 1 ) أنّ المرأة رتقاء ( 2 ) ، أو ثبت أنّ الرجل مجبوب ( 3 ) حدّ الشهود ، للقذف ، مع احتمال السقوط ( 4 ) في الأوّل ، للتعارض ( 5 ) ، ولو لم يقيّدوه ( 6 ) بالقبل فلا تعارض . [ حكم الحاكم بعلمه ] ( ويقيم الحاكم الحدّ ) مطلقا ( بعلمه ) ، سواء الإمام ( 7 ) ونائبه ، وسواء علم بموجبه ( 8 ) في زمن حكمه ( 9 ) أم قبله ، لعموم قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ( 10 ) ، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ( 11 ) ، و