قدرت الله وجداني فخر
131
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( زنى بميّتة ( 1 ) ) . ( ويرجع في الزيادة ( 2 ) إلي رأى الحاكم ) الذي يقيم الحدّ . ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم ( 3 ) وغيره ( 4 ) . ولو كان الزناء لا جلد فيه ، بل القتل عوقب قبله ( 5 ) ، لمكان المحترم ما يراه ( 6 ) ، وهذا ( 7 ) لا يدخل في العبارة . [ تتمّة ] [ تعارض الشهود ] ( تتمّة ) ( لو شهد لها ( 8 ) أربع ) نساء . . .